ورقيق ( و ) تعين ( على من بقربهم إن عجزوا ) عن كف
العدو بأنفسهم ( و ) تعين أيضا ( بتعيين الامام ) شخصا ولو امرأة وعبدا ( وسقط )
الجهاد بعد التعيين كما لا يجب ابتداء ( بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز
عن ) تحصيل شئ ( محتاج له ) من سلاح ونفقة ذهابا وإيابا ( ورق ) ولو بشائبة إن لم
يعين كما مر ( ودين حل ) مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير إذن ربه ( كوالدين )
أي كالسقوط بمنع أحد والدين دنية ( في ) كل ( فرض كفاية ) ولو علما كفائيا فلا
يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد ، وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان
فيه أهلية النظر ( ببحر أو ) بر ( خطر ) بكسر الطاء إلا الجهاد فلهما المنع منه
ولو ببر آمن ، وإلا العلم الكفائي فلا يمنعانه إذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما
تقدم
الشرح الكبير — صفحة 175
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٥