على الراجح (
وإن شك ) شخص ( في إصابتها ) أي النجاسة ( لثوب ) أو حصير أو خف أو نعل (
وجب نضحه ) فلو غسله أجزأ ، ومثله الظن الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شئ
عليه ( وإن ترك ) النضح وصلى ( أعاد الصلاة كالغسل ) أي كما يعيد الصلاة تارك
غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبدا ، والناسي أو العاجز في الوقت
والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الامر من الشارع بالنضح ( وهو )
أي النضح ( رش باليد ) أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله ( بلا
نية ) مع الاستغناء عنه بقوله : ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهمان النضح لكونه
تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها ( لا إن ) تحقق الإصابة و ( شك
في نجاسة المصيب أو ) شك ( فيهما ) أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن
الأصل الطهارة وعدم الإصابة ( و ) في جواب ( هل الجسد كالثوب ) إذا شك في
إصابتها له فيجب نضحه ( أو ) ليس كالثوب بل ( يجب غسله ) لأنه يفسد بخلاف
الثوب
الشرح الكبير — صفحة 81
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٨١