ويبني على الأكثر إن شك فيه ، وهذا
إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا تركها
وتوضأ ، وأما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة
واحدة ويبني على الأكثر إن شك ( وندب غسل إناء ماء ويراق ) ذلك الماء ندبا ( لا
) إناء ( طعام ) فلا يندب غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن
يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم . ( و ) لا ( حوض ) فلا يندب غسله ولا يراق فهما
مفهوما إناء ماء على النشر المشوس ( تعبدا ) مفعول لأجله غسلا ( سبعا ) أي سبع
مرات ( ب ) - سبب ( ولوغ كلب مطلقا ) مأذونا في اتخاذه أم لا ( لا غيره ) أي لا
غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه ، ويحتمل لا غير
الكلب كخنزير
الشرح الكبير — صفحة 83
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٨٣