( كذلك ) أي طهورا ، ولا يضر تغيره بالأوساخ
على المعتمد خلافا لظاهر المصنف ، فلو قال منفصل طاهر لحسن ( ولا يلزم عصره ) ولا
عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه ، ويطهر محل النجس بغسله ( مع زوال طعمه ) أي
النجس من المحل ولو عسر لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترط
زواله . ( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) بخلاف المتيسرين فيشترط ) والغسالة
المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة ( نجسة ) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا ، فلو غسلت
قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان
طاهرا ( ولو زال عين النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف وبقي بلله
فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا ( لم يتنجس ملاقي محلها ) على المذهب إذ لم يبق إلا
الحكم وهو لا ينتقل ، وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس
فالأولى التعليل بالبناء ، على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور
مبني على ضعيف ، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه
الشرح الكبير — صفحة 80
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٨٠