( بمطلق صوم ) أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب
ككفارة ونذر أو أطلق كتطوع فلا يصح من مفطر ولو لعذر ، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح
اعتكافه ( ولو ) كان الاعتكاف ( نذرا ) فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه بل يجوز
فعله في رمضان وغيره على المشهور ( و ) بمطلق ( مسجد ) مباح لا بمسجد بيت ولو
لامرأة ( إلا لمن فرضه الجمعة ) من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به ( و )
الحال أنها ( تجب به ) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر
اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين
وصح يوم الخميس ( فالجامع ) هو المتعين ( مما ) أي في كل مكان ( تصح فيه الجمعة
) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه ، فلا يصح برحبته
وطرقه المتصلة ( وإلا ) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو
نوى أياما تأخذه فيها الجمعة ( خرج ) لها وجوبا
الشرح الكبير — صفحة 542
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٤٢