وإلا لزمه مماثله
ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ( و ) لزمه ( صيام الجمعة ) أي الأسبوع بتمامه (
إن ) نذر صوم يوم معين و ( نسي اليوم ) كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا ( على
المختار ) الأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه
وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة ، وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة
ونسيه فليس له فيه اختيار ، وإن كان الحكم كذلك ( و ) وجب ( رابع النحر
لناذره ) غير معين لكل خميس أو الحجة مثلا بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له كعلي
صوم رابع النحر ، وإن كره صومه تطوعا ( لا ) صوم ( سابقيه ) وهما ثاني النحر
وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز ( إلا لمتمتع ) أو قارن أو من لزمه هدي لنقص
في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما ( لا ) يجب ( تتابع ) نذر ( سنة ) مبهمة (
أو ) تتابع نذر ( شهر ) مبهم ( أو أيام ) غير معينة ما لم ينوه
الشرح الكبير — صفحة 540
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٤٠