تغليب أو من باب إطلاق اسم
الكل على الجزء ، واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ؟
( وعاشوراء وتاسوعاء ) بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسوعاء لأنه يكفر
سنة . وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف . ( و ) ندب صوم (
المحرم ورجب وشعبان ) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة
والحجة . ( و ) ندب ( إمساك بقية اليوم لمن أسلم ) لتظهر عليه علامة الاسلام
بسرعة . ( و ) ندب ( قضاؤه ) ولم يجب ترغيبا له في الاسلام . ( و ) ندب ( تعجيل
القضاء ) لما فات من رمضان لأن المبادرة إلى الطاعة أولى ، وإبراء الذمة من
الفرائض أولى من النافلة ( وتتابعه ) أي القضاء ( ككل صوم لم يلزم تتابعه )
يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج . ( و ) ندب (
بدء بكصوم تمتع ) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا اجتمع صوم كالتمتع
وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء
لشعبان . وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج
فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع فتأمل ( إن لم يضق الوقت ) عن
قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه . ( و ) ندب ( فدية ) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل
يوم ( لهرم وعطش ) بكسر الراء والطاء أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من
الأزمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية لأن من عليه القضاء لا فدية عليه .
الشرح الكبير — صفحة 516
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥١٦