مع أنه لم يعلم برمضان ، وأجيب بأن فعلهما
قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه ، إذا علمت ذلك (
فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطئ زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس
نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة ( و ) ندب ( كف لسان ) عن فضول الكلام ،
وأما عن من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد
فيه ( وتعجيل فطر ) بعد تحقق الغروب قبل الصلاة . وندب كونه على رطبات فتمرات
فإن لم يجد حسا حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا . وندب أن يقول : اللهم لك
صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت . وفي حديث : اللهم لك
صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله تعالى
. ( و ) ندب ( تأخير سحور ) وكذا يستحب أصل السحور ( و ) ندب ( صوم ) لرمضان
( بسفر وإن علم دخوله ) وطنه ( بعد الفجر ) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب
صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ ( وصوم
عرفة ) وهو التاسع من ذي الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم
الثامن يكفر سنة ( إن لم يحج ) وكره لحاج صومهما للتقوى على الوقوف والدعاء (
وعشر ذي الحجة ) عطف عام على خاص وفي تسميتها عشرا
الشرح الكبير — صفحة 515
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥١٥