ولا مفهوم ليوم إذ مثله أسبوع
أو شهر أو عام مكرر كل وإلا فلا كراهة . ( و ) كره ( مقدمة جماع كقبلة وفكر ) ونظر
( إن علمت السلامة ) من مني ومذي ( وإلا ) يعلم بأن شك وأولى إن علم عدمها (
حرمت ) مقدمة الجماع لا إن توهم عدم السلامة ( و ) كرهت ( حجامة مريض ) إن شك
في السلامة فإن علمها جازت وإن علم عدمها حرمت ( فقط ) أي لا صحيح فلا تكره
حجامته إن شك في سلامته وأولى إن علمها ، فإن علم عدمها حرمت فالفرق بين
المريض والصحيح حالة الشك . ( و ) كره ( تطوع ) بصيام ( قبل ) صوم ( نذر ) غير
معين ( أو ) قبل ( قضاء ) وكفارة بصوم ، وأما المعين
الشرح الكبير — صفحة 518
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥١٨