دفعها لزوجها الفقير
بخلاف العكس . ) باب ذكر فيه حكم الصيام وما يعلق به وهو لغة : الامساك عن
الشئ . وشرعا : إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية فله ركنان ،
وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله : ( يثبت رمضان ) أي يتحقق في الخارج وليس
المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة : إما ( بكمال شعبان ) ثلاثين
يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور لأن الشارع
أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال عليه الصلاة والسلام : الشهر تسعة
وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
وفي رواية : فأكملوا عدة شعبان وهي مفسرة لما قبلها . قال مالك : إذا توالى
الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم
خلاف ما هم عليه انتهى . ( أو برؤية عدلين ) الهلال المراد بهما ما قابل
المستفيضة فيصدق بالأكثر ، فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره
وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين
الشرح الكبير — صفحة 509
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٠٩