( أو ) كان أصله ( عرض تجارة ) باعه
محتكر الشرط الثاني قوله : ( وقبض ) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض
محتكر ، وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث
أن يقبض ( عينا ) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار
أو إدارة ، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله : ( ولو ) كان
قبضه ( بهبة ) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا
به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه ، فإن وهبه للمدين فلا
زكاة على الواهب لعدم قبضه ( أو ) ب ( - إحالة ) لمن له دين على المحيل ،
ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره ، وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه ، ويزكيه
المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه . الشرط الرابع قوله : ( كمل ) المقبوض
نصابا ( بنفسه ) لا بانضمام شئ معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة
فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية بل ( ولو تلف المتم )
اسم مفعول وهو العشرة الأولى قبل قبض الثانية ، وكذا إن تلفت الثانية أو هما
الشرح الكبير — صفحة 467
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٧