فإن قيل : ثلثه اعتبر الباقي هذا إذا كان لو ترك جف كفول
الأرياف وحمصها بل ( وإن ) كان لو ترك ( لم يجف ) كالفول المسقاوي والحمص
كذلك ، وكبلح مصر وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان ما يخرج ( نصف عشره )
مبتدأ خبره وفي خمسة أوسق أي نصف عشر حبه ( ك ) - إخراج نصف العشر من ( زيت
ما له زيت ) من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته فإن
أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون ، وأما هو فلا بد من الاخراج من زيته إن كان له
زيت ( و ) نصف عشر ( ثمن غير ذي الزيت ) من جنس ماله زيت كزيتون مصر إن بيع
وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه ( و ) نصف عشر ثمن ( ما لا يجف ) كعنب مصر
ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة ، وأما ما يجف فلا بد من الاخراج من حبه ولو
أكله أو باعه رطبا ( و ) نصف عشر ثمن ( فول أخضر ) وحمص مما شأنه أن لا ييبس
كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع ، وإن شاء أخرج
عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه ، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الأرياف
موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه ، لكن رجح بعضهم جواز
الاخراج من ثمنه أو قيمته ، فحاصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الاخراج
الشرح الكبير — صفحة 448
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٨