( و ) كره ماء ( يسير ) أي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا
في عادات واليسير ( كآنية وضوء وغسل ) فأولى دونهما خولط ( بنجس ) كقطرة ففوق
لا دونها ( لم يغير ) إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا وإلا فلا
كراهة ، ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية ، ومفهوم بنجس أنه لا كراهة
بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية ، ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على آنية
غسل ، فقول الرسالة : وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف فلو
استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مشى عليه المصنف وعلى الضعيف يعيد
في الوقت فقط ( أو ) يسير ( ولغ فيه كلب ) أي أدخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت
سلامة فيه من النجاسة
الشرح الكبير — صفحة 43
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣