( ويؤخذ ) أي يزال بالغسل
أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم ( عفوها ) أي ما يعفى عنه مما سال منها بنفسه
بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة . ( و ) كره ( قراءة عند موته ) إن فعلت
استنانا ( كتجمير الدار ) أي تبخيرها إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة . ( و ) كره
قراءة ( بعده ) أي بعد موته ( وعلى قبره ) لأنه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون
على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء
الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف . ( و ) كره ( صياح خلفها ) لما فيه من
إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قوله : وبكى عند موته إلخ
. وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك .
( وقول استغفروا لها ) لمخالفة السلف . ( وانصراف عنها بلا صلاة ) عليها ولو
طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها ( أو ) بعد الصلاة ( بلا إذن ) من أهلها ( إن لم
يطولوا و ) كره ( حملها بلا وضوء ) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن
بموضع الصلاة ما يتوضأ به ( وإدخاله ) أي الميت ( بمسجد ) ولو على القول بطهارته
. ( و ) كره ( الصلاة عليه فيه ) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة
لادخاله فيه ، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان . ( وتكرارها ) أي الصلاة إن
وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها ( وتغسيل جنب ) من إضافة المصدر لفاعله
( كسقط )
الشرح الكبير — صفحة 423
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٣