من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ( والمعين ) للبدء
لشئ من ذلك ( مبتدع ) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه
سمة البدعة . ( و ) جاز ( خروج متجالة ) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد ( أو
) شابة ( إن لم يخش منها الفتنة في ) جنازة من عظمت مصيبته عليها ( كأب ) وأم
( وزوج وابن ) وبنت ( وأخ ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر ، وحرم على المخشية
مطلقا . ( و ) جاز لمشيع ( سبقها ) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الأولى . (
و ) جاز ( جلوس ) للمشيعين مشاة أو ركبانا ( قبل وضعها ) من على أعناق الرجال
بالأرض . ( و ) جاز ( نقل ) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن
لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته ، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله
البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة
أهله . ( وإن ) كان النقل ( من بدو ) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من
بمعنى إلى . ( و ) جاز بمعنى خلاف الأولى ( بكى ) بالقصر ( عند موته وبعده )
وقوله : ( بلا رفع صوت ) كالتفسير لقوله بكى لأن ما كان برفع صوت لا يسمى بكى
بالقصر بل بكاء بالمد ( و ) بلا ( قول قبيح ) وحرم معهما أو مع أحدهما
الشرح الكبير — صفحة 421
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢١