( لا فرض ) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا
وقع فيهما ( فيعاد في الوقت ) وهو في الظهرين للاصفرار ( وأول بالنسيان ) أي حمل
بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي ، وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا ( و )
أول ( بالاطلاق ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد ( وبطل فرض على ظهرها )
فيعاد أبدا ، ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا : لا بأس
به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في
عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح ، وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة
فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر ، فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على
بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من
النفل ، على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ، ولما كانت صلاة الفرض على
الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله : ( كالراكب ) أي كبطلان صلاة فرض لراكب
لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر ، فلذا استثنوا أرباب الاعذار كما أشار له
بقوله : ( إلا للاتحام ) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز ( أو ) لأجل (
خوف من كسبع ) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل
الشرح الكبير — صفحة 229
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٩