عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر .
وكذلك حديث افتراشه صلى الله عليه وآله تحت يديه اللباس عند حرارة
الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد إيجاب
السجدة على التراب فحسب ليس إلا .
وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لإيجاب
عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها . إذ الضرورات تبيح
المحظورات .
والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل ( 1 ) والخمرة وأمثالها
تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس .
والأنسب بالسجدة التي إن هي إلا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه .
ووجاه كبريائه . أن تتخذ الأرض لديها مسجدا يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه ،
لتذكر
هامش
( 1 ) الفحل بمعنى الخمرة .