* الأصل :
4 - عدةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرَّجل يحتبي بثوب واحد ؟ فقال : ( إن كان يغطّي عورته فلا بأس ) .
* الشرح :
قوله : ( إن كان يغطي عورته فلا بأس ) بأن يكون طويلاً يبلغ ذيله الأرض عند رفع الركبتين
ويفهم منه البأس عند عدم التغطية سواء كان هناك ناظر أم لا .
* الأصل :
5 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( لا يجوز للرَّجل ، أن يحتبي مقابل الكعبة ) .
شرح أصول الكافي — صفحة 143
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص١٤٣