أظهر لأن عرف الشرع فيه غير معروف فالأولى بقاؤه على عرف اللغة .
* الأصل :
2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تذهب الدُّنيا حتّى يخرج رجلٌ منّي يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بيّنة ،
يعطي كلَّ نفس حقّها .
3 - محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما تحكمون إذا حكمتم ؟ قال : بحكم الله وحكم داود فإذا ورد علينا
الشيء الذي ليس عندنا ، تلقّانا به روح القدس .
* الشرح :
قوله ( فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس ) كما تلقى داود ( عليه السلام ) في
رجل استعدى على رجل فقال : إن هذا أخذ مالي ، فأوحى إليه أن هذا المستعدي قتل أبا هذا
وأخذ ماله ، فأمر داود بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه فعجب الناس . وكما
تلقّاه في شيخ تعلّق بشاب معه عنقود من عنب فقال الشيخ : يا نبي الله إن هذا الشاب دخل بستاني
وخرّبه وأكل منه بغير إذني ، فقال داود للشاب : ما تقول ؟ وأقرّ به ، فأوحى إليه أن يا داود إن هذا
الشيخ قد اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم
فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفاً ومره أن يضرب عنق الشيخ وادفع إليه البستان
ومره أن يحضر موضع كذا ويأخذ ماله . وكما تلقّاه في بقرة اختصم رجلان فيها فجاء هذا ببيّنة وجاء
هذا ببيّنة فأوحى إليه خذ البقرة ممّن هي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه لأن الذي كانت
البقرة في يده قتل أبا هذا وأخذ البقرة منه ، وأمثال ذلك كثيرة .
* الأصل :
4 - محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن
شرح أصول الكافي — صفحة 420
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص٤٢٠