أم لا فإنّ في الشرع ما يؤيّد التساوي في مواضع كثيرة ) ظهوريّة غير متعدّية وإظهاريّة متعدّية : فالأوّل ( كالآتي للصلاة في الجماعة ، فتفوته الجماعة ، فله أجر من حضر الجماعة ) وأمّا الثاني : ( كالمتمنّي مع فقره ما هم عليه أصحاب الثروة والمال من فعل الخير فيه ، فله مثل أجورهم ) في نيّاتهم .
فهذا ما يدلّ في الشرع على التساوي بين الأجرين : أجر المتمنّي الفائت منه العمل ، وأجر العامل ولكن فيه إجمال ، فإنّ العامل له أجر التمنّي أيضا ، فالمساواة المشار إليها في الشرع هل هو ما بين أجري التمنّي للفائت والعامل ، أو بين أجريهما مطلقا ؟ وإليه أشار بقوله : ( ولكن مثل أجورهم في نيّاتهم أو في عملهم ، فإنّهم جمعوا بين العمل والنيّة ) وليس في كلام النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما يرجّح أحد الاحتمالين ( ولم ينصّ النبيّ عليهما ولا على واحد منهما ، والظاهر أنّه لا تساوي بينهما ) ، فإنّ النسبة بينهما نسبة الكل إلى الأجزاء والجمع إلى أفراده .
( ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ ، حتى يصحّ له مقام الجمع بين الأمرين ، فيحصّل على الأجرين ) .
هامش
( 1 ) م : فتحصل . د : فحصّل .