تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والتقييد ) وذلك لأنّ التنزيه عبارة عن تبعيده تعالى عن المواد الهيولانيّة وما يستتبعه من التحدّد والتحيّز ، وعن الصور الكونيّة المنوّعة والحوادث الإمكانيّة المعيّنة وما يستدعيه من التقيّد والتشخّص . والأوّل تنزيه المجتنبين عن التجسيم من المتكلَّمين ، والثاني تنزيه الحكماء . ولا شك أنّ تبعيده عن المواد يقتضي إثبات نسبته إليها ، وانتهاء حدّه عندها ، وذلك عين التحديد ، كما أنّ إطلاقه عن الصور الكونيّة المنوّعة والعوارض الحادثة المشخّصة إنّما يستدعى تخصيصه بالإطلاق وتمييزه به ، وهو عين التقييد .

[ المنزّه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب ]

( فالمنزّه إمّا جاهل ) إذا حصّل ذلك بفكره ونظره ( وإمّا صاحب سوء أدب ) إذا قلَّد فيه الرسل وأهل الحقّ . ولا يتوهّم من هذا الكلام أنّ المنزّه مطلقا يكون جاهلا « 1 » وصاحب سوء أدب - فإنّ الموحّد أيضا لا بدّ له من التنزيه كما سيجيء تحقيقه - ( ولكنّ ) إنّما ينسب إليه ذلك ( إذا أطلقاه ) عن التشبيه ( وقالا به ) ، أي ذهبا إليه ، على ما هو مذهب الفريقين . واعلم أنّ هذا الترديد بمعنى منع الخلوّ ، أي لا يخلو أمر المنزّه عنهما ، وقد يستجمعها ، فإنّ المتيقّن بنظره ممن لم يقل بالشرائع ، إذا فكَّر وأدّاه إلى التنزيه ، ووقف عنده ولم ير « 2 » غير ذلك فقد جهل الحقّ ، والمقلَّد القائل بالشرائع إذا نزّه
هامش
« 1 » د : - جاهلا . « 2 » د : ولم يرد .
شرح فصوص الحكم — صفحة 236 | صائن الدين علي بن محمد تركة / محسن بيدارفر