وعدة الذمية ( 243 ) ، كالحرة في الطلاق والوفاة . وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي
شاذة .
وعدة الأمة من الوفاة ، شهران وخمسة أيام . ولو كانت حاملا ، اعتدت بأبعد
الأجلين ( 244 ) .
ولو كانت أم ولد لمولاها ، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 245 ) . ولو طلقها الزوج
رجعية ، ثم مات وهي في العدة ، استأنفت عدة الحرة ( 246 ) . ولو لم تكن أم ولد ( 247 ) ،
استأنفت للوفاة عدة الأمة . ولو كان الطلاق بائنا ( 248 ) ، أتمت عدة الطلاق حسب .
ولو مات زوج الأمة ، ثم أعتقت ، أتمت عدة الحرة ( 249 ) ، تغليبا لجانب الحرية . ولو
كان المولى وطأها ، ثم دبرها ، اعتدت بعد وفاته ( 250 ) بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولو أعتقها
في حياته ( 251 ) ، اعتدت بثلاثة أقراء .
وكل من يجب استبراؤها ، إذا ملكت بالبيع ، يجب استبراؤها لو ملكت
بغيره ( 252 ) ، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ( 253 ) . ومن يسقط استبراؤها
هامش
( 243 ) : وهي النصرانية ، واليهودية ، والمجوسية إذا كان زوجها مسلما ، أو راجعوا المسلمين .
( 244 ) : وضع الحمل ، ومضي شهرين وخمسة أيام ، فأيهما تم أولا كان تمام العدة عند الثاني .
( 245 ) : يعني : من وفاة المولى ، والسبب : إن أم الولد بمنزلة الحرة ، فحكمها في العدة حكم الحرة .
( 246 ) : يعني : لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى ، فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلك الزوج قبل تمام
عدتها ، ابتدأت بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة ، وذلك : لأن أم الولد بمنزلة الحرة في هذا .
( 247 ) : سواء لم يطأها المولى أصلا ، أم وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد .
( 248 ) : بحيث لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة إليها ( حسب ) ولا عدة وفاة له .
( 249 ) : أربعة أشهر وعشرة أيام .
( 250 ) : أي : بعد وفاة المولى ، وذلك لأنها حرة بعد وفاة المولى لأجل التدبير وعدة الحرة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
( 251 ) : أي : ( ولو أعتقها ) المولى الواطئ لها ( في حياته ) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم - كما في الحديث - .
( 252 ) : ( الاستبراء ) في الأمة الموطوءة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات أمة أو حرة ، ومعنى الاستبراء : هو أن لا يطأها حتى يعلم
هل بها حمل أم لا . واستبراء الأمة المباعة مر في كتاب التجارة ، ولوضوح المطلب ننقل نص مسألة كتاب التجارة / الفصل
التاسع في بيع الحيوان ، المسألة الرابعة ، قال المصنف هناك : ( يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة ) أو
خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض ، وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة
أنه استبرأها ، أو كانت ) أمة لا لرجل بل ( لامرأة ، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ) إن كانت دون العشر سنوات ،
أو كانت يائسا فوق الخمسين أو الستين سنة ( أو ) كانت ( حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها ) فإنه يحرم وطؤها
للحيض ، لا للاستبراء الخ .
( 253 ) : استغنام أي تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار ( أو غير ذلك ) من تحليل ، أو جناية ، أو نحو ذلك .