فله دينار ، فدخلها جماعة ، كان لكل واحد دينار ، لأن العمل حصل من كل واحد .
فروع :
الأول : لو جعل لكل واحد من ثلاثة ، جعلا أزيد من الآخر ، فجاؤوا به جميعا ، كان
لكل واحد ثلث ما جعل له ( 13 ) . ولو كانوا أربعة كان له الربع ، أو خمسة فله الخمس . وكذا لو
ساوى بينهم بالجعل .
الثاني : لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ، ولبعضهم مجهولا ( 14 ) ، فجاؤوا به جميعا ،
كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث أجرة مثله .
الثالث : لو جعل لواحد جعل على الرد ، فشاركه آخر في الرد ، كان للمجعول له نصف
الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ، وليس للآخر شئ لأنه تبرع . وقال الشيخ : يستحق نصف
أجرة المثل ، وهو بعيد .
الرابع : لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة ، فرده من بعضها ، كان له من
الجعل بنسبة المسافة ( 15 ) .
ويلحق بذلك مسائل التنازع : وهي ثلاث :
الأولى : لو قال : شارطتني ( 16 ) ، فقال المالك : لم أشارطك فالقول قول المالك مع يمينه .
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا .
الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل ( 17 ) أو جنسه ، فالقول قول الجاعل مع يمينه . قال
الشيخ : ويثبت للعامل أجرة المثل . ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي ،
هامش
( 13 ) : مثلا قال : لورد زيد عبدي فله دينار ، ولو رده عمرو فله ديناران ، ولو رده محمد فله ثلاثة دنانير ، فردوه كلهم كان لزيد ثلث الدينار .
ولعمرو ثلثان ، ولمحمد دينار واحد ( ساوى ) كما لو قال : لو رد زيد أو عمرو أو محمد عبدي فله دينار ، فردوه جميعا لكل واحد ثلث
دينار .
( 14 ) : كما لو قال : لو رد زيد أو عمرو عبدي فله دينار ، ولو رده محمد فله شئ ( أجرة مثله ) أي : ثلث أجرة رد مثل هذا العبد .
( 15 ) : لا قال : من رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار ، فرده من مسافة نصف فرسخ فيكون له نصف دينار .
( 16 ) : أي : جعلت أنت جعلا على رد العبد - مثلا - سواء جعلا معينا أو مجهولا لأن كليهما مشارطة ( مع يمينه ) فلا يعطي للعامل شيئا ( لم
أقصد هذا ) بل قصدت العبد الآخر ، فيحلف . ولا يعطي للعامل شيئا .
( 17 ) : كالدينار والدينارين ( جنسه ) كدينار العراق أو دينار الكويت ( الجاعل ) وهو الذي جعل الأجرة سواء كان هو المالك أم لا ( أقل
الأمرين ) فلو كان العامل يقول جعلت أنت دينارين وكانت أجرة المثل دينارا ونصفا أعطى دينارا ونصفا أجرة المثل ، ولو ادعى هو
دينارا ونصفا وكانت أجرة المثل دينارين أعطى دينارا ونصفا مدعاه .