تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
كان حسنا . وكان بعض من عاصرناه ، يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف . الثالثة : لو اختلفا في السعي ، بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل ، فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل ( 18 ) .
هامش
( 18 ) : فالأصل براءة ذمة الجاعل .
شرائع الإسلام — صفحة 709 | المحقق الحلي / السيد صادق الحسيني الشيرازي