كان حسنا . وكان بعض من عاصرناه ، يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ ، لأن
فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف .
الثالثة : لو اختلفا في السعي ، بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل ، فلا جعل لك ،
فالقول قول المالك تمسكا بالأصل ( 18 ) .
هامش
( 18 ) : فالأصل براءة ذمة الجاعل .