لي ، أو الخاتم والفص لي ، إذا اتصل الكلام .
ولو قال : هذه العبيد لزيد إلا واحدا ، كلف البيان ( 42 ) ، فإن عين ، صح .
ولو أنكر المقر له ، كان القول قول المقر مع يمينه ( 43 ) . وكذا لو مات أحدهم ، وعين
الميت ، قبل منه . ومع المنازعة . فالقول قول المقر مع يمينه .
تفريع : على الثانية :
إذا قال : له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس ( 44 ) فهو إقرار بتسع مئة
وتسعة وتسعين درهما . وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه ، فإن فسرها بشئ ، يصح وضع
قيمة الدرهم منه ( 45 ) ، صح . فإن كان يستوعبه ، قيل : يبطل الاستثناء - لأنه عقب الإقرار بما
يبطله - فيصح الإقرار ، ويبطل المبطل . وقيل : لا يبطل ، ويكلف تفسيره بما يبقى منه
بقية ، بعد إخراج قيمة الدرهم .
ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا ، فإن اعتبرنا الجنس ، بطل الاستثناء وإن لم نعتبره ، كلفنا
المقر بيان قيمة الثوب ( 46 ) . فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف صح ، وإلا كان فيه الوجهان .
ولو كانا مجهولين ، كقوله : له ألف إلا شيئا ، كلف تفسيرهما ( 47 ) ، وكان النظر فيهما كما
قلناه .
تفريع : على الثالثة :
لو قال : له درهم إلا درهما ، لم يقبل الاستثناء ( 48 ) .
ولو قال : درهم ودرهم إلا درهما ، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين ، كان إقرارا
بدرهم . وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان إقرارا بدرهمين ، وبطل
هامش
( 42 ) : أي : بيان ذاك الواحد من هو .
( 43 ) : فإن امتنع من التسلم صار مجهول المالك وكان حكمه حكمه ( ومع المنازعة ) في أن الميت هو للمقر أو غيره .
( 44 ) : فلا يصح أن يكون أراد بالألف غير جنس الدرهم .
( 45 ) : أي : لم يكن قيمة الألف مساويا للدرهم أو أقل منه ، لا مثل ( الدينار ) الإيراني الذي ألف منه أقل من درهم في زماننا ( ويكلف
تفسيره ) أي : لا يقبل منه ذاك التفسير ويكلف بتفسير الألف مرة ثانية .
( 46 ) : أي : ثوبا قيمته كذا ( الوجهان ) الأول بطلان الإقرار وصار كافة لم يقر شيئا ، الثاني : يكلف بتفسير آخر .
( 47 ) : إذ الألف والشئ كلاهما مجهولان ( كما قلناه ) فإن فسرهما بما يصح إجماعا كما لو قال قصدت من الألف دراهم ومن الشئ عشرة ،
صح ، وإن فسرهما بما لا يفتح إجماعا كما لو قال قصدت من الألف دراهم ، ومن الشئ ألف درهم بطل ، وهكذا كما سبق آنفا .
( 48 ) : وألزم بدفع الدرهم ، فيكون إقراره بدرهم نافذا والاستثناء كالرجوع عن الإقرار الذي لا يصح ( وبطل الاستثناء ) لاستيعاب
المستثنى المستثنى منه .