أجاز المالك . وإذا باع واشترى ( 606 ) ، فأجرة . ما يبيع على الآمر ببيعه ، وأجرة الشراء على
الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد ( 607 ) . وإذا هلك المتاع في يد الدلال ، لم يضمنه ( 608 ) .
ولو فرط ، ضمن ولو اختلفا في التفريط ( 609 ) ، كان القول قول الدلال مع يمينه ، ما لم يكن
بالتفريط بينة . وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة ( 610 ) .
هامش
( 606 ) أي : باع سلعة عن شخص ، واشترى سلعة أخرى لشخص آخر
( 607 ) يعني : الشخص الواحد لا يصح أن يكون دلالا في سلعة واحدة عن اثنين يبيعهما عن أحدهما ويشتريهما لأحدهما ، قال في
الجواهر : ( لوجوب مراعاة مصلحتيهما وهما متنافيتان ) لكنه قد يكون مراد المصنف غير ذلك ، وهو : عدم جواز تولى شخص واحد
طرفي العقد - كما أفتى بعدم الجواز جمع -
( 608 ) لأنه أمين ، وليس على الأمين الضمان .
( 609 ) ( فقال الدلال : لم أفرط ، وقال المالك : فرطت .
( 610 ) بأن أعترف الدلال بتقصيره ، وتفريطه في حفظ المتاع حتى تلف ، واختلفا في القيمة فقال الدلال كان المتاع يساوي عشرة ، وقال
المالك : كان يساوي عشرين .