والورشان ( 327 ) ، وكذا السموك ( 328 ) .
والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه ( 329 ) .
والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف ( 330 ) . ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج
من اللبن وبينه ، كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه واقطه ( 331 ) .
والأدهان تتبع ما يستخرج منه : فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه كدهن
البنفسخ والنيلوفر ( 332 ) . ودهن البزر جنس آخر .
والخلول تتبع ما تعمل منه ، فخل العنب مخالف لخل الدبس ( 333 ) . ويجوز التفاضل بينهما
نقدا ، وفي النسيئة تردد .
الثاني : اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون . وبالمساواة فيهما يزول تحريم
الربويات .
فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا ، جاز ولو كان معدودا ، كالثوب بالثوبين
وبالثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض ( 334 ) نقدا ، وفي النسيئة تردد ، والمنع أحوط .
ولا ربا في الماء ، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ( 335 ) . ويثبت في الطين الموزون ( 336 )
كالأرمني على الأشبه . والاعتبار بعادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى
هامش
( 327 ) ( الفخاتي ) جمع الفاختة ، وهي نوع من الحمام ، وتسمية العامة ( فختاية ) ولم يذكر أقرب الموارد جمعها إلا على ( فواخت )
( والورشان ) - بسكر الواو - جمع ( ورشان ) - بفتحتين - في أقرب الموارد إنه طائر يشبه الحمام ( أذن ) فيجوز بيع لحم الفواخت ،
بلحم الورشان مع زيادة ، وليس ربا ، ولا يجوز بيع لحم الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لأنه الربا .
( 328 ) فإنها أنواع متعددة ، ولا يجزي الربا في بيع بعضها ببعض إلا إذا كان داخلا تحت اسم واحد ( كالزبيدي ) والبني ( والبز ) وغيرها .
( 329 ) فيجوز بيع لحم البقر الوحشي ، بلحم البقر الأهلي مع الزيادة ، وهكذا
( 330 ) فلا يجوز بيع لبن الجاموس بالبقر مع الزيادة ، ويجوز بيع لبن البقر بلبن المغنم مع زيادة .
( 331 ) ( مخيض ) هو اللبن الحامض ، الذي يقال له بالفارسية ( ماست ) و ( الأقط ) هو اليابس منه ويسمى بالفارسية ( كشك ) .
( 332 ) فإنه يوضع البنفسج ، والنيلوفر في دهن السمسم ، حتى يكتسب مدة ، ثم يخرجان عنه ، وهذا لا يخرجه عن كونه دهن سمسم ،
فلذا لا يجوز بيع هذا النوع منه ، بدهن السمسم الذي لم يجعل فيه بنفسج أو نيلوفر ( ودهن البزر ) أي دهن بذور النباتات ( كما في
أقرب الموارد )
( 333 ) أي : مخالف للخل المتخذ من التمر .
( 334 ) ( بيض ) على وزن ( عنق ) جمع البيض
( 335 ) بل يجوز بيعه جزافا ورؤية ، فإذا باع كيلا من ماء عذب بكيلين من ماء دونه في العذوبة صح ولم يكن ربا .
( 336 ) أي : الذي يباع بالوزن ( كالطين الأرضي ) وهو دواء يؤكل للبطن ، وغيره من الأمراض فلا يجوز بيع كيلو منه بكيلو ونصف
للربا .