إليها ، وليس بمعتمد .
ويكفي في المهر ، مشاهدته إن كان حاضرا . ولو جهل وزنه أو كيله ، كالصبرة ( 377 ) من
الطعام . والقطعة من الذهب . ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر ، بمهر واحد ، ويكون المهر
بينهن بالسوية . وقيل : يقسط على مهور أمثالهن ، وهو أشبه .
ولو تزوجها على خادم ، غير مشاهد ولا موصوف ، قيل : كان لها خادم وسط ( 278 ) .
وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا ، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة ، أو دار على رواية ابن أبي
عمير ( 379 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام .
ولو تزوجها على كتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، ولم يسم لها مهرا ، كان مهرها
خمس مئة درهم .
ولو سمى للمرأة مهرا ، ولأبيها شيئا معينا ، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها . ولو
أمهرها مهرا ، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل : يصح المهر ويلزم الشرط ، بخلاف
الأول ( 380 ) .
ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ، ولو أبهم
فسد المهر ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب تعيين الحرف ( 381 ) ؟ قيل : نعم ،
وقيل : لا ، ويلقنها الجائز ، وهو أشبه . ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه ، لأن الشرط لم يتناولها .
ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها ، أو تعليم سورة جاز ( 382 ) ، لأنه ثابت في الذمة . ولو
تعذر التوصل ، كان عليه أجرة التعليم .
هامش
( 377 ) وعلى وزن ( حجرة ) هي الكمية المتراكمة ( وقيل يقسط ) مثلا : لو تزوج ثلاث نساء بمئتين بثلاثمئة ، فإن كان مهر المثل للأولى
مئة دينار ، وللثانية مئتين ، وللثالثة ثلاثمئة حسب اختلافهن في الشرف ، والبكارة ، والجمال ونحو ذلك - قسم الثلاثمئة ستة
أقسام ، كل قسم خمسون أعطى للأولى خمسون ، وأعطى للثانية مئة ، وأعطى للثالثة مئة وخمسون .
( 378 ) لا العالي ولا الداني .
( 379 ) ففي رواية التزويج على بيت ، وفي أخرى على دار .
( 380 ) وهو جعل شئ معين مستقل للأب ، فإنه مجرد وعد لا يجب الوفاء به .
( 381 ) أي : تعيين القراءة لاختلافها ، وذلك متخذ من الحديث المعروف ( نزل القرآن على سبعة أحرف ) قال في الجواهر : بناءا على أن
المراد منه القراءات السبع وإن كان في نصوصنا نفي ذلك وإن المراد أنواع التراكيب من الأمر والنهي والقصص ونحوها ( ويلقنها
الجائز ) أي : الحرف الجائز سواء كانت قراءة واحدة ، أو ملفقة من عدة قراءات ( غيرها ) أي : غير القراءة المعنية على فرض تعيين
في البين أو غير القراءة التي اختارها الزوج على فرض عدم التعيين .
( 382 ) أي : سورة لا يعرفها ( كان عليه أجرة التعليم ) أي : أجرة تعليم هذه الصنعة أو السورة يعطيها للزوجة .