الثالثة : عبارة المرأة ( 87 ) معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد ، فيجوز لها أن تزوج نفسها ،
وأن تكون وكيلة لغيرها ، إيجابا وقبولا .
الرابعة : عقد النكاح ( 88 ) ، يقف على الإجازة ، على الأظهر فلو زوج الصبية غير أبيها
أوجدها ، قريبا ( 89 ) كان أو بعيدا ، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ، ولو كان أخا أو
عما . ويقنع من البكر بسكوتها ، عند عرضه عليها ( 90 ) وتكلف الثيب النطق . ولو كانت
مملوكة وقف على إجازة المالك ( 91 ) . وكذا لو كانت صغيرة ، فأجاز الأب أو الجد ، صح .
الخامسة : إذا كان الولي كافرا ( 92 ) ، فلا ولاية له . ولو كان الأب كذلك ، يثبت الولاية
للجد خاصة . وكذا ( 93 ) لو جن الأب ، أو أغمي عليه . ولو زال المانع ، عادت الولاية . ولو
أختار الأب زوجا ، والجد آخر ، فمن سبق عقده صح ، وبطل المتأخر . وإن تشاحا ، قدم
اختيار الجد . ولو أوقعاه في حالة واحدة ، ثبت عقد الجد دون الأب .
السادسة : إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي ( 94 ) صح ، ولها الخيار إذا بلغت . وكذا لو
زوج الطفل ، بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ( 95 ) . ولو زوجها بمملوك ، لم يكن لها الخيار إذا
بلغت . وكذا لو زوج الطفل ( 96 ) . وقيل بالمنع في الطفل ، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف
العنت ، ولا خوف في جانب الصبي .
هامش
( 87 ) أي : إجرائها صيغة النكاح .
( 88 ) أي : لو عقد النكاح غير الولي ممن لا صلاحية له للعقد ، لا يصير باطلا ، يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الإجازة والرد ، فإن أجاز
صح العقد ، وأن رد بطل ( على الأظهر ) مقابل لقول من قال ببطلانه رأسا ، وأن الإجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الإجازة
والرضا .
( 89 ) أي : من الأقرباء كالأم ، والأخ ، والأخت ، ونحو ذلك ( بعيدا ) كالجار ، ورئيس العشيرة ، وزوج أختها ونحوهم .
( 90 ) أي : عند عرض النكاح عليها ، فلو قالوا للبنت البكر : هل ترضين بالزواج من زيد ، فكتبت كان سكوتها رضاها .
( 91 ) دون إجازتها ( وكذا ) يعني : لا يحتاج إلى إجازتها هي .
( 92 ) والولد مسلما بإسلام أمه مثلا ( كان الأب كذلك ) أي : كافرا ( للجد ) المسلم ) فلو زوجه الأب الكافر لم يصح ، ولو زوجه الجد
المسلم صح
( 93 ) لا ولاية للأب ، وتبقى الولاية للجد فقط ( تشاحا ) أي : قال الأب عقدي سابق ، وقال الجد عقدي سابق .
( 94 ) وهو الذي لا خصية له بل له الذكر فقط ، ومثله لا ينجب الأولاد ، ( ولها الخيار ) فإن رضيت ثبت النكاح ولا يحتاج إلى العقد ثانيا
وإن ردت بطل النكاح .
( 95 ) وهي في المرأة سبعة - كما سيأتي في القسم الرابع - الجنون والجزام ، والبرص ، والعمى والإقعاد ( يعني : الشلل ) والافضاء
( وهو أن يكون طريق البول والحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهما ) والقرن ( وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطئ ) .
( 96 ) أي : زوجه المولى بمملوكة ( خوف العنت ) أي : المشقة في ترك التزويج ، في قوله تعالى ( وذلك لمن خشي العنت منكم )