عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - . . وليلة الفطر . ويومي
العيدين . ويوم عرفة ، وليلة النصف من يوم رجب . ويوم السابع والعشرين منه . وليلة
النصف من الشعبان . ويوم الغدير . والمباهلة ( 252 ) .
وسبعة للفعل : وهي : غسل الإحرام . وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله -
والأئمة عليهم السلام . . وغسل المفرط ( 253 ) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا
أراد قضاءها على الأظهر . وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر . وصلاة
الحاجة . وصلاة الاستخارة . ( 254 )
وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم . والمسجد الحرام . والكعبة .
والمدينة . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
مسائل أربع :
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد
دخوله .
الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب . ( 255 )
وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب ، كفاه نية القربة ، والأول أولى .
الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه ،
عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود ( 256 ) . والأظهر الاستحباب .
الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في : أطراف أربعة
الأول : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول عدم الماء .
هامش
( 252 ) ( عرفة ) تاسع ذي الحجة . مبعث النبي صلى الله عليه وآله ) هو السابع والعشرون من رجب ( الغدير ) هو الثامن عشر من ذي الحجة
( والمباهلة ) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
( 253 ) أي : التارك للصلاة عمدا .
( 254 ) أي الغسل : لصلاة الحاجة والغسل لصلاة الاستخارة .
( 255 ) مثلا : لو اجتمع الجمعة ، والغدير ، وقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأراد دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأراد التوبة ، فإن نوى كل هذه
الأسباب واغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا .
( 256 ) يعني : الطفل عند الولادة .