ومجهضا .
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن ( 511 ) .
الفصل الثاني : في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب
أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر ( 512 ) . وقيل :
يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ( 513 ) . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ،
فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ( 514 ) ، وقيل : ربع قيمته . وإذا لم يعلم حاله ،
لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا ( 515 ) .
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع . وفي عينيه كمال
قيمته . وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ( 516 ) .
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا ( 517 ) .
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره ( 518 )
ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن ( 519 ) .
ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه ( 520 ) . وكذا لو جعل في رأسه ما
يقتل القمل ( 521 ) وهو محل ، ثم أحرم فقتله .
هامش
( 511 ) كما لو شك في أنه حمار أهلي ، أو حمار وحشي .
( 512 ) ( الفدية ) و ( الفداء ) يعني الكفارة ، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله ، وشاة لأكله .
( 513 ) يعني : قيل لو قتل مثلا ( ظبيا ) وأكلها ، كان عليه شاة كفارة القتل ، وقيمة الظبي لأجل أكله ( وهو الوجه ) أي : الوجه
الصحيح .
( 514 ) ( الأرش ) يعني : قيمة نقصانه بالجرح ، يتصدق بها .
( 515 ) ( ربع قيمته ) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا ( لزم الفداء ) أي : الكفارة ( وكذا لو لم يعلم ) يعني :
تلزمه الكفارة .
( 516 ) سندها ضعيف ، فليست حجة شرعا ، فيجب الأرش ، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر .
( 517 ) فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه ، عشرة من البدن .
( 518 ) ( ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك ( دم ) يعني : شاة كفارة للإحرام ( وقيمة ) أي : قيمة الطير ( لاستصغاره ) أي :
احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا .
( 519 ) ( دم ) يعني : شاة كفارة لصيد الظبي ، وقيمة اللبن .
( 520 ) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم ، فأخذه الكلب بعد إحرامه ( لم يضمنه ) أي : ليس عليه كفارة لكنه
يجب عليه إرساله ، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد .
( 521 ) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه .