القدرة .
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي ، حتى يقف بالموقفين ، ويأتي
مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ
العاجز ( 370 ) ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .
السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع
الضرورة والخوف من الحيض .
الثامنة : من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز ( 371 ) .
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ( 372 ) ، ومنهم من خص ذلك
بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ( 372 ) .
العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ( 374 ) ، قيل يجب عليه طوافان . وقيل : لا
ينعقد النذر . وربما قيل : بالأول ، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد النقل ( 375 ) .
الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة .
ولو شكا جميعا ، عولا على الأحكام المتقدمة ( 376 ) .
الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم
للرجال والنساء والصبيان والخناثى ( 377 ) .
القول : في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ( 378 ) ،
والشرب من زمزم . والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . وأن يخرج من
هامش
( 370 ) أي الذي : يعجز عن الطواف يوم العيد ، أو بعده ، للزحام ذلك الوقت .
( 371 ) أي : لم يكف ، وعليه إعادة الطواف بعد السعي .
( 372 ) في الجواهر : بضمة فسكون ، فضم ، ففتح اللام مخففة أو مشددة ، وفي المدارك : إنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما
( 373 ) وأما طواف الحج ، وطواف النساء فهما بعد الإحلال من الإحرام ، فيجوز لبسها فيهما .
( 374 ) أي : على يديه ورجليه : كالبهائم .
( 375 ) لأن الخبر ورد في المرأة نذرت أن تطوف على أربع إنها تطوف طوافين .
( 376 ) ( جميعا ) أي الطائف ، والعاد كلاهما ( المتقدمة تحت أرقام ( 364 363 ) .
( 377 ) ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام
( 378 ) قبل خروجه من المسجد للسعي .