السعي . وأن يتدانى من البيت ( 360 ) .
ويكره : الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ( 361 ) .
الثالث : في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة .
الأولى : الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ومن تركه ناسيا ، قضاه ولو بعد
المناسك . ولو تعذر العود ( 362 ) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه ( 363 ) لم يلتفت .
وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة ، قطع ولا شئ عليه . وإن كان في النقصان استأنف
في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ( 364 ) .
الثانية : من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن ( 365 ) ، قطع ولا شئ عليه .
الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر ، أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة
الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا ( 366 ) .
الرابعة : من نسي طواف الزيارة ( 367 ) . حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل عليه بدنة
والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح ، ويحمل القول الأول على من
واقع بعد الذكر ( 368 ) . ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا .
الخامسة : من طاف ، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز ( 369 ) مع
هامش
( 360 ) ( الفريضة ) أي : ركعتي طواف الفريضة ( النافلة ) أي : ركعتي النافلة . هذا إذا كان في طواف العمرة ، أو طواف الزيارة
في الحج الذي بعدهما سعى ، أما إذا كان في طواف النساء الذي لا شئ بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة أولا ، ثم بعدها صلاة
طواف النافلة ( وأن يتدانى ) أي : كلما اقترب من الكعبة في أثناء الطواف كان أفضل .
( 361 ) أي : قراءة القرآن .
( 362 ) أي : كان قد رجع بلده ، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه
( 363 ) أي بعد تمام الطواف .
( 364 ) ( شاكا في الزيارة ) بأن علم إنه لم ينقص ، ولكن احتمل أن يكون قد طواف ثمانية أشواط ( قطع ) الطواف وصح طوافه ( في
النقصان ) بأن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان طوافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد بالطواف : وإن كان طوافا مستحبا
بنى على أنه الشوط السادس وأتى بالباقي
( 365 ) أي : الركن الذي في الحجر الأسود .
( 366 ) ( في الفريضة ) أي : إن كان طوافا واجبا ( الواجب واجبا ) أي : إن كان طوافا واجبا وجبت إعادة صلاته
( 377 ) وهو الطواف الذي يؤتى به بعد أعمال منى يوم العيد ، وقبل طواف النساء .
( 368 ) بعد ما تذكر إنه ناس لطواف الزيارة ، وقبل أن يأتي بها هو أو نائبه .
( 369 ) أي : لا يجوز تأخيره عن الغد .