6 - وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر .
7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم . فإن اضطر جاز . وقيل : يشقهما ، وهو
متروك ( 212 ) .
8 - والفسوق : وهو الكذب .
9 - والجدال : وهو قول : لا والله ، وبلى والله ( 213 ) .
10 - وقتل هوام الجسد : حتى القمل . ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ،
ويجوز إلقاء القراد والحلم ( 214 ) .
11 - ويحرم : لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة ( 215 ) . ولبس المرأة الحلي للزينة .
وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره
لزوجها ( 216 ) .
12 - واستعمال دهن ( 217 ) فيه طيب ، محرم بعد الإحرام . وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى
الإحرام . وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا ( 218 ) .
13 - وإزالة الشعر : قليله وكثيره . ومع الضرورة ( 219 ) ، لا إثم .
14 - وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ( 220 ) ولو غطى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء
هامش
( 212 ) ( الخف ) يعني الحذاء الذي له ساق ( وما يستر ظهر القدم ) كالجورب ، والقندرة ، ونحوهما ( متروك ) أي : إنه قول متروك بين
الفقهاء ، فلا ينفع شق وسطه .
( 213 ) في مقام نفي خبر ، أو تصديق خبر .
( 214 ) ( هوام ) يعني : الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة ، وفي الشعور ، الكثيفة الوسخة ، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك
( والقراد ) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع ، ويسمى بالفارسية ( كنه ) ( والحلم ) بفتحتين - جمع كذلك في الجواهر - إنه كبير
القراد .
( 215 ) ( للسنة ) أي : للاستحباب الشرعي والثواب والأجر ، والفرق بينهما القصد ، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما ،
ومن لبسه لثوابه كان جائزا .
( 216 ) معتادا لها ) أي : اعتادت لبسها دائما ( إظهاره لزوجها ) أي : حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها
( 217 ) أي تدهين الجسد .
( 218 ) كتدهين شقوق اليد من البرد ، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك .
( 219 ) كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من أطرافه .
( 220 ) وهو تغطية الرأس في الماء .