الآكام ونزول الأهضام ( 190 ) فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا
بمتعة ( 191 ) فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهد الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام ، فإذا
شاهد الكعبة . وإن كان ممن أحرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والأكل جائز .
( ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء ( 192 ) ، فإن
كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه ( 193 ) والاشتراط أن يحله حيث
حبسه ( 194 ) ، وإن لم يكن حجة فعمرة ( 195 ) ، وإن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله
البيض ، وإذا أحرم بالحج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا أشرف على الأبطح ( 196 ) .
ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات : عشرون شيئا .
1 - صيد ( 197 ) البر : اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا
وذبحا ( 198 ) . ولو ذبحه كان ميتة حراما ، على المحل والمحرم . وكذا يحرم فرخه وبيضه .
والجراد في معنى الصيد البري . ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه ( 199 ) .
2 - والنساء : وطيا ولمسا ( 200 ) ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ، -
ولو تحملها محلا - ،
2 والنساء : وطيا ولمسا ( 200 ) ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ، -
ولو تحملها محلا - ، ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ، وكذا الاستمناء .
هامش
( 190 ) قال في أقرب الموارد : ( الأكمة تل ) جمعه ( أكم ) كفرس ، وجمع اكم ( إكام ) كقلاع ، وجمعه ( أكم ) كعنق ، وجمعه ( آكام )
كآمال ، و ( أهضام ) كأفراس جمع ( هضم كفلس ، وحبر بطن الوادي .
( 191 ) أي : بعمرة التمتع .
( 192 ) أي : إذا توسطت راحلته الصحراء ، ( فحيث يحرم ) أي : من مكان إحرامه .
( 193 ) أي : ينطق بما نوى ، من حج ، أو عمرة ، مفردة ، أو قرآن ، أو تمتع ، حجة الإسلام ، أو نيابة ، أو مندوبة الخ .
( 194 ) أي : ويستحب أن يشترط في نيته أن يحل إحرامه في أي مكان منع عن الحج أو العمرة .
( 195 ) أي : يستحب أن يشترط في نية الإحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة .
( 196 ) ( الأبطح ) خارج مكة في طريق منى ، والآن أصبحت داخل مدينة مكة المكرمة .
( 197 ) ( مصيد ) أي : ما يصاد من الحيوان البري ، دون البحري فإنه جائز صيده حال الإحرام .
( 198 ) ( إشارة ) كما لو أشار إلى غزال فرماه محل ( دلالة ) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محل الصيد ( إغلاقا ) كما لو دخل الحيوان في
دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الإحرام ( ذبحا ) يعني : لو صاد الحيوان محل ، وذبحه محرم .
( 199 ) وإن كان يعيش في البر أيضا ، ولا يموت بخروجه عن الماء .
( 200 ) ( ولمسا ) أي بشهوة ( عقدا لنفسه ) أي ، يعقد امرأته لنفسه دواما أو متعة ( ولغيره ) يعني : يجزي عقد الزواج لرجل آخر و ( شهادة )
أي : يكون شاهدا يرى إجراء عقد النكاح ( وإقامة ) يعني : يشهد في وقت النزاع أني رأيت عقد الزواج ( ولو تحملها محلا ) أي : ولو
كان غير محرم وقت رؤيته عقد الزواج .