يجب الإمساك : عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى
والبرد ( 19 ) وعن كل مشروب ، ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة
الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم
المرأة ( 20 ) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام ( 21 ) والدابة تردد ، وإن حرم . وكذا القول في فساد
صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل ( 22 ) وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى
الأئمة عليهم السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
الأشبه ( 23 ) وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره والأول أشبه ، وهل يفسد بفعله ؟
الأشبه لا ، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء
على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ( 24 ) ، على الأظهر .
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر ، فسد الصوم . ولو كان نوى الغسل ( 25 ) ،
صح صومه . ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل ، فأصبح نائما ( 26 ) ، فسد صومه وعليه قضاؤه . ولو
استمنى أو لمس امرأة فأمنى ( 27 ) ، فسد صومه . ولو احتلم ( 28 ) بعد نية الصوم نهارا ، لم يفسد
صومه . وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ( 29 ) . والحقنة بالجامد
جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد .
مسألتان :
الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو
جاهلا ( 30 ) . ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا . وكذا لو أكره على
الإفطار ، أو وجر في حلقه ( 31 ) .
هامش
( 19 ) ( البرد ) على وزن ( فرس ) هي الحبات من الثلج التي تكون أحيانا ضمن المطر .
( 20 ) يعني : لو وطئت المرأة في دبرها
( 21 ) الذكر غير البالغ يسمى ( غلاما ) .
( 22 ) فمهما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه ، ومهما لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطئ
الغلام والبهيمة إذا لم ينزل - .
( 23 ) بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان .
( 24 ) يعني : اختيارا .
( 25 ) لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر .
( 26 ) ( ثم نام ) مرة ثانية ( فأصبح نائما ) أي : دخل عليه الفجر وهو نائم ، فلما انتبه كان الفجر قد طلع .
( 27 ) ( استمنى ) أي : فعل شيئا يخرج المني ، كلمس الذكر مكررا ، أو النظر إلى صور مثيرة ، أو نحوها ( فأمنى ) أي : خرج منه المني .
( 28 ) أي : خرج منه المني بغير اختياره ، سواء في النوم أو في اليقظة .
( 29 ) ( أو استمع ) إلى صوت امرأة مثير للشهوة ( فأمنى ) من غير علم بأن ذلك يوجب له خروج المني ، ولا فعله بهذه النية .
( 30 ) أي : عالما بأنه مفسد للصوم ، أو جاهلا بذلك
( 31 ) ( أكره ) مثلا قال له الظالم إن لم تفطر قتلناك ( وجر ) أي أدخل في حلقه الأكل أو الشرب .