غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ( 259 ) ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا . ولا
يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ( 260 ) . ويجوز أن يعطي الواحد ما
يغنيه دفعة . ويستحب : اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .
هامش
( 259 ) ( المستضعف ) غير الشيعي الذي لم تتم عليه الحجة كالبله والعجائز ، والأطفال ( مع عدم وجود الشيعي .
( 260 ) بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع ، وكانت العائلة الفقيرة التي يعطيها لهم عشرة أشخاص ، فإنه يجوز إعطاء الخمسة .
الأصوع ، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع