ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ( 77 ) . ولا زكاة فيما دون عشرين
مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان ، بالغا ما
بلغ ( 78 ) ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر .
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان
فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة . كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ .
والدرهم : ستة دوانيق . والدانق : ثمان حبات من أوسط حب الشعير ( 79 ) ، ويكون مقدار
العشرة سبعة مثاقيل ( 80 ) .
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما : كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة
المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما ( 81 ) ، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ،
فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب ، بغير جنسه أو بجنسه ( 82 ) ، لم تجب
الزكاة ، وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا
كالغصب .
ولا تجب الزكاة في الحلي : ؟ محللا كان كالسوار للمرأة . وحلية السيف للرجل ، أو
محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ( 83 ) ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ،
وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه ( 84 ) الزكاة ، وكذا لا زكاة في السبائك
والنقار والتبر ( 85 ) .
وقيل : إذا عملهما ( 86 ) كذلك فرارا ، وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول ،
والاستحباب أشبه . أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول ، وجبت الزكاة
إجماعا .
هامش
( 77 ) قيراطان بالنسبة إلى أربعة دنانير ، أيضا جزء من أربعين جزءا لأن أربعة دنانير تكون ثمانين قيراطا
( 78 ) فلو كان عنده سبعة وعشرون في الأربعة والعشرين زكاة حتى تصير أيضا أربعة ، ويكون المجموع ثمانية
وعشرين ، وهكذا
( 79 ) بهذا الوزن من الفضة الخالصة
( 80 ) يعني : عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير ، لأن كل دينار ثمانية عشرة حمصة ، وكل درهم اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا .
( 81 ) يعني : كان يتعامل بها سابقا ، وهجرت فالآن لا يتعامل بها
( 82 ) بغير جنسه كما لو بدل الذهب بالفضة في أثناء الحول ، وبجنسه ، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في أثناء الحول
( 83 ) ( الحلي ) يعني : ما يتزين به من الذهب ( السوار ) الحلقة التي توضع في اليد ( الخلخال ) الحلقة التي في الرجل ( المنطقة )
الحزام يشد في الوسط
( 84 ) أي : في الحلي .
( 85 ) ( السبائك ) جمع ( سبيكة ) هي قطع الذهب غير المصوغة ( نقار ) بالضم هي قطع الفضة غير المصوغة ( تبر ) بالكسر هو تراب
الذهب
( 86 ) يعني : لو جعل الذهب والفضة سبائك ، ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة ، ولو كان ذهبه وفضته من الأصل هكذا لم تجب الزكاة