أن قال : تولى الأمر تقلده ، وأولى على اليتيم أوصى ، واستولى
على الأمر أي بلغ الغاية ) .
وقال في لسان العرب ( قال سيبويه : الولاية بالكسر الاسم
مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به ، وإذا أرادوا
المصدر فتحوا . إلى أن قال : والولي ولي اليتيم الذي يلي أمره
ويقوم بكفايته ، وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولاية
عنها لا يستبد بعقد النكاح دونه ، وفي الحديث ( أيما المرأة
نكحت بغير إذن موليها فنكاحها باطل ، وفي رواية وليها أي متولي
أمرها . فحقيقة كلمة المولى ، من يلي أمرا ويقوم به ويتقلده ،
وما عدوه من المعاني له فإنما هي مصاديق أطلقت عليها من باب
إطلاق اللفظ الموضوع لحقيقة على مصاديقها ، كإطلاق كلمة
الرجل على زيد وعمرو وبكر ، فيطلق لفظ المولى على الرب ،
لأنه القائم بأمر المربوبين ، وعلى السيد لأنه القائم بأمر العبد ،
وعلى العبد لأنه يقوم بحاجة السيد ، وعلى الجار وابن العم
والحليف والصهر ، لأنهم يقومون بنصرة صاحبهم فيما يحتاج
إلى نصرتهم . فاللفظ مشترك معنوي )
شبهات حول الشيعة — صفحة 88
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٨٨