ولم تنزل آية أخرى تنسخها ، ولا يثبت عن النبي صلى الله
عليه وآله نسخها . ففي جامع الأصول - ج 12 ص 135 ح
8953 : في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما قال ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر
في شأن عمرو بن حريث ) أخرجه مسلم
وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406 : في صحيح مسلم
والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر ( لا تصلح المتعتان إلا لنا
خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج )
قال الإمام الرازي في تفسيره - ج 10 ص 25 ( الحجة الثالثة لجواز
المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان
كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا
أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ) .
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( وأنا أنهى عنهما )
شبهات حول الشيعة — صفحة 142
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص١٤٢