( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال :
ما أحرز العدو فهو جائز .
( 13 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : ما ظهر عليه
المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون ، إن قسم فهو أحق به بالثمن ، وإن كان
لم يقسم رد عليه .
( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة : قال أصاب المسلمون
ناقة لرجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام
البينة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه
وبينها .
( 131 ) ما يكره أن يحمل إلى العدو فيتقوى به
( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا يحل لمسلم أن يحمل
إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين ، فمن فعل ذلك فهو فاسق
( 2 ) حدثنا محمد بن بكر نا ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو
قال : قلت له : تحمل الخيل إليهم ؟ قال : فأبى ذلك وقال : أما ما يقويهم للقتال فلا ، وأما
غيره فلا بأس ، وقاله عمرو بن دينار .
( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : نهى عمر بن عبد العزيز أن يحمل
الخيل إلى أرض الهند .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى
أرض العدو للتجارة .
( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو
المسلمين سلاح أو منفعة .
هامش
( 131 / 1 ) يحمل إلى عدو المسلمين : يتجر به إليهم ويبيعهم إياه .
( 131 / 2 ) أي إن باعهم الثياب وما شابه ذلك من أمور لا تزيدهم قوة ولا تنفعهم إذا حوصروا فلا بأس
لأنه سيقبض ثمنه مالا يتقوى به المسلمون وهو منهم