( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال : يقاتل أهل
الأديان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية .
( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .
( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن سعد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس
في السنة أربعا وعشرين ، وعطل النساء والصبيان .
( 10 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر
أن عمر كتب إلى عماله : لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلى علي من
جرت عليه الموسى ، ويختم في أعناقهم ، ويجعل جزيتهم على رؤوسهم : على أهل الورق
أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل
الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل
- لا يحفظ نافع كم ذلك - وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة ، قال : قال عبد الله :
وذكر كسوة أحفظها .
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل
ابن عباس : ما يؤخذ من أموال أهل الذمة ؟ قال : العفو .
( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان بن سنان أبو سنان عن عنترة أبي وكيع أن عليا
كان يأخذ العروض في الجزية ، من أهل الإبر الإبر ، ومن أهل المسال المسال ومن أهل
الحبال الحبال .
هامش
( 17 / 9 ) أربعا وعشرين : أي أربعا وعشرين درهما وهذا يعادل دينارين .
( 17 / 10 ) من جرت عليه الموسى : من نبتت لحيته القسط : مكيال يسع نصف صاع ، فأدناه 126 / 237 جرام
وأقصاه 750 و 824 جرام حسب المكيال المستعمل .
الأردب يساوي 96 مدا والمد يساوي 3 / 1 1 رطل والرطل 7 / 4 128 الدرهم الشرعي أي 588 , 39
كلغ بالأوزان المستعملة حاليا .
( 17 / 12 ) المسال : جمع مسلة وهي الإبر الكبيرة وفي الأموال جاءت المسان ج مسن وهو ما يسن أي تجد
شفرة السكين أو السيف عليه ، والمقصود أنه يؤخذ من مال القوم المتداول بينهم أو الصناعة التي
يحسنونها ، فمن أهل الغنم ومن صناع الملابس الأثواب إلخ . . .