( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد
بعثه عمر إليها - فذكر مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا :
إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن
يعمر قال : إن كان قد أقر فقد أنكر - يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن
الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد ، قال : يؤخذ به .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل
يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن
ابن شهاب قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد .
( 129 ) في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن الشعبي عن
سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من نبيط أهل الشام نخس بامرأة على دابة ، فلم يقع
فدفعها بيده فصرعها ، فانكشفت عنها ثيابها فجلس ليجامعها ، فرفع إلى عمر بن الخطاب
وقامت عليه البينة ، فأمر به فصلب ، وقال : ليس على هذا عاهدناكم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد
الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امرأة مسلمة فأخصاه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إذا
استكره الذمي المسلمة قتل .
هامش
( 128 / 4 ) أي أن إنكاره ينفي إقراره .
( 129 / 1 ) أي أنه نخس الدابة حتى تجفل فترمي المرأة عن ظهرها .
وقد صلبه لان عقوبة استكراه غير المسلم للمسلم أشد من عقوبة المسلم .
( 129 / 3 ) قتل سواء كان بكرا أو ثيبا وهو الأرجح عندنا .