( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان الليثي قال : كان
القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها : زنيت وأنت امرأتي ، قال : يلاعن .
( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل
قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا
كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال :
يضرب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول
أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن .
( 134 ) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه
حدا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا
رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها .
( 135 ) في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن
عمير قال : كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على
الدرب لئلا يتحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار .
هامش
( 133 / 2 ) لاعن استياقا لنفي حمل قد يظهر فيما بعد .
( 134 / 2 ) تفتكها : تدفع الرهن وتستعيدها إلى كامل ملكيتك لها .
( 135 / 1 ) حتى يطلع على الدرب : حتى يأخذ طريق العودة ويبتعد عن أرض العدو .