( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : لقيني
سعيد بن أرطأة عم أبي عون فقال : تريد أن تأتي أبا العالية ؟ قال : نعم ، قال : فقل له :
شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا ، وأقرت المرأة ، وأنكر
الرجل ، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الأهواء ، يجلد الحسن
ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين ، وترجم المرأة باعترافها ، ويذهب الرجل ليس عليه شئ .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه
السلام : ما حد ذلك - يعنون الرجم ، قال : ( إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما
يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم ) .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا شهد
أربعة على شئ منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : قال : ما
أحب أن أكون أول الشهود الأربعة .
( 127 ) في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص من غياث عن ابن جريج قال : أتي علي برجل
وشهد عليه رجلان أنه سرق ، فأخذ شيئا من أمور الناس ، وتهدد شهود الزور ، فلا أوتى
بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا ، قال : ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما ، فخلى سبيله .
( 128 ) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن
عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات ، فقال : إن رجعت لم
نقم عليك ، فقالت : لا يجتمع علي أمران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه
عليها .
هامش
( 126 / 7 ) إذ ربما تراجع أحدهم عن شهادته فيصير كاذبا ويجلد .
( 127 / 1 ) أي يجب التأكد من شهادة الشهود وعدالتهم قبل الاخذ بها .