( 232 ) في المملوك يضربه سيده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان
عمر بن الخطاب يعدي المملوك على سيده استعداه ، قال محمد : استعدى أبي على ابن عمر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدا أتى
عليا قد وسمه أهله فأعتقه .
( 233 ) في قتل اللص
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا
دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : افتتل اللص وأنا
ضامن ألا تتبعك تبعة منه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن
عبد الله عن ابن عمر أنه وجد سارقا في بيته ، فأصلت عليه بالسيف ، ولو تركناه لقتله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن
حجير بن الربيع قال : قلت لعمران بن حصين : أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي
ومالي ، فقال : لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن
هامش
( 232 / 1 ) يعدي أو يستعدي أي يقبل دعواه على سيده إذا ضربه .
( 232 / 2 ) لان الوسم أذى شديد ولا يكون الوسم للانسان بل هو للدواب وفي مواضع لا تؤذي الدابة ولا
تشوه خلقتها .
( 233 / 1 ) أي أن دم اللص هدر ولا عقوبة ولا قود ولا دية .
( 233 / 2 ) افتتل اللص : اقتله قتلا سريعا .
والفتل : موت الفجأة وقتل الفتل هو قتل غير الهياب من العقاب ، يضرب في مقتل مباشرة كأن
يطعن في القلب أو يقطع الرأس .
لا تتبعك تبعة منه : لا عقوبة فيه ولا إثم عليك .
( 233 / 3 ) أي رفع السيف مصلتا فوق رقبته يريد قتله .
( 233 / 4 ) وقد حل له قتله لأنه في حال دفاع مشروع عن النفس والمال ومن مات دون ماله فهو شهيد .