( 224 ) الدامية والباضعة والهاشمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا
يوقت في الهاشمة شيئا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد
الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير ، وفي الباضعة ببعيرين ، وقضى في المتلاحمة بثلاثة
أبعرة .
( 225 ) العبدان يجرح أحدهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم
في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه ، قال : إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين ، وإن
كانت قيمة أحدهما أكثر من الاخر رد الأكثر على الأقل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : لعطاء : العبد
يقتل العبد عمدا ، المقتول خير من القاتل ؟ قال : ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم ، إن
شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه .
( 226 ) الرجل يقد م بأمان فيقتله المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر أن رجلا من أهل الهند قدم
بأمان ، فقتله رجل من المسلمين بأخيه ، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب
أن : لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته ، وأمر به فسجن .
هامش
( 224 / 1 ) لا يوقت : لا يحدد عقوبة أو دية .
الهاشمة : الضربة تكسر العظم إلا أنها لا تنقله من موضعه فهي ليست منقلة بل أضعف منها .
( 224 / 2 ) الدامية : الطعنة أو الضربة تجرح يظهر الدم إلا أنه لا نزيف فيها وهي أقل من الباضعة .
- الباضعة : هي الضربة أو الطعنة تشق الجلد وتصل إلى اللحم إلا أنها لا تتجاوزه وهي أقل من
الموضحة .
- المتلاحمة : الضربة أو الطعنة تقطع الجلد وتشق اللحم وتهشم العظم فهي أكثر من الموضحة .
( 225 / 1 ) أي رد فرق نصف القيمة لان في العين نصف قيمة العبد كما في الحر نصف الدية .
( 225 / 2 ) لان الدماء تتكافأ .
( 227 / 1 ) لأنه لا يقتل مسلم بكافر .