( 238 ) إذا قتل العبد العبد عمدا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن
عمر بن عبد العزيز قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الأول فأخرجه من بيت
المال فأعطه مواليه .
( 239 ) القتيل يوجد في سوق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : كتب عدي بن
أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين ، قال :
أما القتيل فديته من بيت المال .
( 240 ) الرجل يكري الدابة فيركبها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال : سألت الحكم وحماد عن
المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا : ليس عليه ضمان .
( 241 ) الوالي يأمر القوم بالشئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال حدثني عريف لجهينة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لأناس من جهينة : ( اذهبوا به فادفوه ) ، قال : فكان
الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه ، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا : يا رسول
الله ! ألم تأمرنا أن نقتله ، قال وكيف قلت لكم ؟ قال : قلت : ( إذهبوا به فادفوه ) ، قال :
فقال : ( قد شركتكم ، إذا أعقلوه وأنا شريككم ) . قال : فحدثت هذا الحديث عامرا ،
قال : صدق ، وعرف الحديث .
هامش
( 238 / 1 ) وهذا إنفاذ لقول الله تعالى : ( والعبد بالعبد ) صدق الله العظيم ولم يجعل دية الأول على أولياء
الثاني لأنهم دفعوه برمته وليس عليهم أكثر من ذلك ، أي العبد نفسه أو قيمته .
( 239 / 1 ) لان أهل السوق ليسوا من عشيرة واحدة ليتحملوا ديته وقد يكون القاتل عابر سبيل في السوق
والسوق ممر ومعبر لكل الناس فيحمله بيت المال عن الناس .
( 240 / 1 ) ليس عليه ضمان أي إن وقعت عن الدابة خلال السير فأصابها شئ .
( 241 / 1 ) وقد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أدفئوه إذ كان الوقت باردا .