( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن يحيى بن الحصين قال : سمعت طارق بن
شهاب يقول : لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة ، فقيل : ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة ،
فقال أبو بكر : إن هذا أتاني يستحملني ، فحملته ، فإذا هو يتبعهم فحلفت أن لا أحمله :
والله لا أحمله - ثلاث مرات ، ثم قال له : اقتص ، فعفا الرجل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال : قلت لابن أبي ليلى :
أقدت من لطمة ، قال : نعم ومن لطمات .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق
أنه أقاد من لطمة .
( 220 ) الضربة بالسوط
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن
جلوازا قنع رجلا بالسوط ، فأقاده منه شريح .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن
معقل قال : كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي : يا قنبر ، فقال الناس : يا
قنبر ، قال : أخرج هذا فاجلده ، ثم جاء المجلود فقال : إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط ،
فقال : علي : ما تقول ؟ قال : صدق يا أمير المؤمنين ! قال : خذ السوط فاجلده ثلاثة
أسواط ، ثم قال : يا قنبر ! إذا جلدت فلا تعد الحدود .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا :
ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد ، ديته القود .
هامش
( 219 / 7 ) هنعة ولطمة أي أعطاه أولا هنعة والهنعة هي الناقة أو البعير في عنقه تطامن أي قصرته منحدرة
ورأسه مرتفع .
والاستغراب هنا لأنه أعطاه أولا ثم لطمه بعدها .
وغضب أبي بكر لأنه حمل الرجل على بعير أو ناقة من عنده ثم تبع سواه .
وقوله له اقتص : خضوع منه لحكم الله تعالى في وجوب القود .
( 220 / 1 ) جلوازا : شرطيا .
قنع رجلا : ضربه .
( 220 / 2 ) ساره : أعلمه فيما بينه وبينه بذنب ارتكبه استحق به الجلد . فلا تعد الحدود : فلا تتجاوزها .
( 220 / 3 ) فإن قتله به كان قتل خطأ لأن هذه الأشياء لا تقتل عادة ولا تستعمل للقتل وإنما للضرب فإذا
ضرب بها ضرب بمثلها .