( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه وأخاه فقال : في مالك خاصة .
( 150 ) القوم يشج بعضهم بعضا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن القعقاع
قال : دعوت إلى بيتي قوما فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت
فاضطربوا ، فجرح بعضهم بعضا وهم أربعة ، فمات اثنان وبقي اثنان ، فجعل علي الدية
على الأربعة جميعا ، وقص للمجروحين ما أصابهما من جراحاتهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي
أتي برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان ، فقال الحسن بن علي : على الرجلين دية الثلاثة ،
ويرفع عنهما جراحة الرجلين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي
مليكة قالا : إن رجلا قتل رجلا وجرح المقتول القاتل جروحا ، قتل القاتل وودي أهل
المقتول جرح القاتل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : وجد في بيت قتلى
وشجاج ، فجعل بعضهم ببعض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : خرج قوم من
ذرارة فاقتتلوا ، فقتل بعضهم بعضا ، فضمن علي دية المقتول ورفع عن المجروحين بقدر
جراحتهم .
هامش
( 149 / 3 ) أي قتلهما خطأ .
في مالك خاصة : أي ديتهما .
( 150 / 1 ) أي جعل دية القتلى منهم على الاحياء واقتطع من هذه الدية دية جراحاتهما .
( 150 / 2 ) أي يرفع عنهما مقدار دية جراحاتهما من أصل الدية الواجبة عليهما للقتلى .
( 150 / 3 ) أي اقتاد منه النفس بالنفس وجعل المقتول الأول على القاتل ودية جراحات القاتل على أهل
المقتول .
( 150 / 4 ) جعل بعضهم ببعض : جعل دية القتلى على الجرحى ودية الجرحى على القتلى .
( 150 / 5 ) الذرارة : ما تناثر من ذرور ولعله مكان لطحن الذرور .
الذرار والذرارة تأنيث جائز لها هو الغضب والاختلاف ولعل المقصود أنهم خرجوا من موضع
كان فيه نقاش حول أمر اختلفوا فيه فاقتتلوا .
وذرارة اسم عشيرة أو قبيلة هو الأرجح هنا وخرجوا أي في سفر أو رحلة أو غزوة أو تجارة .